أحاديث الهداية
( ومن تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها ، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم اشتراها لزمه وإلا لم يلزمه ) ؛ لأنه في الوجه الأول ولد المعتدة فإن العلوق سابق على الشراء ، وفي الوجه الثاني ولد المملوكة ؛ لأنه يضاف الحادث إلى أقرب وقته فلا بد من دعوة ، وهذا إذا كان الطلاق واحدا بائنا أو خلعا أو رجعيا ، أما إذا كان اثنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق ؛ لأنها حرمت حرمة عليه غليظة ، فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله ؛ لأنها لا تحل بالشراء .


