أحاديث الهداية
قال : ( وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يحل وطؤها حتى تغتسل ) ؛ لأن الدم يدر تارة ، وينقطع أخرى ، فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع ( ولو لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة حل وطؤها ) ؛ لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما ( ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت ) ؛ لأن العود في العادة غالب ، فكان الاحتياط في الاجتناب .


