قال ( فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد ) لأنه دلالة الرجوع ، وكذا إذا ماتوا أو غابوا في ظاهر الرواية لفوات الشرط .
[ ص: 112 ] ( وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس ) كذا روي عن علي رضي الله عنه ، ورمى رسول الله عليه الصلاة والسلام الغامدية بحصاة مثل الحمصة ، وكانت قد اعترفت بالزنا ( ويغسل ويكفن ويصلى عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام في ماعز رضي الله عنه : " { اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم }ولأنه قتل بحق ، فلا يسقط الغسل كالمقتول قصاصا ، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على الغامدية بعدما رجمت
[ ص: 112 ]


