[ ص: 299 - 300 ] ( ، فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك ) لقوله عليه الصلاة والسلام والمني نجس يجب غسله إن كان رطبا رضي الله عنها" { لعائشة }. [ ص: 301 - 302 ] وقال فاغسليه إن كان رطبا ، وافركيه إن كان يابسا رحمه الله : المني طاهر ، والحجة عليه ما رويناه ، وقال عليه الصلاة والسلام : " { الشافعي }وذكر منها المني . إنما يغسل الثوب من خمس
ولو أصاب البدن قال مشايخنا رحمهم الله: يطهر بالفرك ; لأن البلوى فيه أشد ، وعن رحمه الله : أنه لا يطهر إلا بالغسل ; لأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود إلى الجرم ، والبدن لا يمكن فركه . أبي حنيفة