الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 143 ] ( ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه ) لأنه ليس في معنى الزنا في كونه جناية ، وفي وجود الداعي لأن الطبع السليم ينفر عنه ، والحامل عليه نهاية السفه أو فرط الشبق ولهذا لا يجب ستره إلا أنه يعزر لما بينا ، والذي يروى أنه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدث به وليس بواجب .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الرابع : روي أنه تذبح البهيمة وتحرق قلت : غريب بهذا اللفظ ، وبمعناه ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أتى بهيمة فاقتلوه ، واقتلوها معه ، قال : قلت له : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها ، أو ينتفع بها ، وقد عمل بها هذا العمل }انتهى .

                                                                                                        أخرجه ابن ماجه عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة به ، والباقون عن عمرو بن أبي عمر عن عكرمة به ، وزاد ابن ماجه فيه : ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه وأخرجه الدارقطني في " سننه " بالسندين ، وعمرو بن أبي عمرو تقدم الكلام عليه ، وأما إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، فقال أحمد : ثقة ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وضعفه غير واحد من الحفاظ ، وضعف أبو داود هذا الحديث بحديث أخرجه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس موقوفا ، ليس على الذي يأتي البهيمة حد انتهى .

                                                                                                        وكذلك أخرجه الترمذي والنسائي ، قال الترمذي : وهذا أصح من الأول ، انتهى .

                                                                                                        ولفظه قال : من أتى بهيمة فلا شيء عليه انتهى .

                                                                                                        قال البيهقي : وقد رويناه من أوجه عن عكرمة ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر [ ص: 144 ] عن عاصم بن بهدلة في الحفظ ، كيف وقد تابعه جماعة ، وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات ، انتهى .

                                                                                                        وأخرجه الحاكم في " المستدرك " عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ، ومن وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة معه }انتهى .

                                                                                                        وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وله شاهد في ذكر البهيمة ، ثم أخرجه عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي البهيمة : اقتلوا الفاعل والمفعول به ، انتهى .

                                                                                                        وسكت عنه وأخرجه أحمد في " مسنده " أعني حديث عباد بن منصور .




                                                                                                        الخدمات العلمية