قال : ( ويجوز ) لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهموقفوه ( ولا يجوز وقف العقار ) . [ ص: 408 ] قال رضي الله عنه : وهذا على الإرسال قول وقف ما ينقل ويحول رحمه الله ( وقال أبي حنيفة إذا أبو يوسف جاز ) وكذا سائر آلات الحراثة لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود ، وقد يثبت من الحكم تبعا ما لا يثبت مقصودا كالشرب في البيع والبناء في الوقف . وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده رحمه الله معه فيه لأنه لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف عنده فلأن يجوز الوقف فيه تبعا أولى . ومحمد
[ ص: 407 ]