قال : ( ولا تجوز ) لأنه تصرف فيه ( فإن تقايلا السلم لم يكن له أن يشتري من المسلم إليه برأس المال شيئا حتى يقبضه كله ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { الشركة والتولية في المسلم فيه }" أي عند الفسخ ولأنه أخذ شبها بالمبيع فلا يحل التصرف فيه قبل قبضه ، وهذا لأن الإقالة [ ص: 540 ] بيع جديد في حق ثالث ، ولا يمكن جعل المسلم فيه مبيعا لسقوطه فجعل رأس المال مبيعا لأنه دين مثله إلا أنه لا يجب قبضه في المجلس ، لأنه ليس في حكم الابتداء من كل وجه ، وفيه خلاف لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك رحمه الله ، والحجة عليه ما ذكرناه . زفر
[ ص: 539 ]