قال : ( ومن ) لأنه عاجز عنه ( وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة ) لأنه يمكنه الحمل على دابة نفسه والحمل هو المستحق ( وكذا من استأجر دابة للحمل عليها ، فإن كانت بعينها لا تصح الكفالة بالحمل فهو باطل ) لما بينا . استأجر عبدا للخدمة فكفل له رجل بخدمته