[ ص: 61 ] مسائل شتى من كتاب القضاء
قال : ( عند وإذا كان علو لرجل وسفل لآخر فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا ولا ينقب فيه كوة رحمه الله ) معناه بغير رضا صاحب العلو ( وقالا : يصنع ما لا يضر بالعلو ) وعلى هذا الخلاف أبي حنيفة ، قيل ما حكي عنهما تفسير لقول إذا أراد صاحب العلو أن يبني على علوه رحمه الله فلا خلاف ، وقيل الأصل عندهما الإباحة لأنه تصرف في ملكه والملك يقتضي الإطلاق والحرمة بعارض الضرر ، فإذا أشكل لم يجز المنع ، والأصل عنده الحظر لأنه تصرف في محل تعلق به حق محترم للغير كحق المرتهن والمستأجر والإطلاق بعارض ، فإذا أشكل لا يزول المنع على أنه لا يعرى عن نوع ضرر بالعلو من توهين بناء أو نقضه فيمنع عنه . أبي حنيفة