فصل ( قال أبو حنيفة رحمه الله : شاهد الزور أشهره في السوق ولا أعزره . وقالا : نوجعه ضربا ونحبسه ) وهو قول الشافعي رحمه الله ، لهما ما روي عن [ ص: 104 ] عمر رضي الله عنه أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وسخم وجهه ، ولأن هذه كبيرة يتعدى ضررها إلى العباد ، وليس فيها حد مقدر فيعزر ، وله أن شريحا كان يشهره ولا يضرب ، ولأن الانزجار يحصل بالتشهير فيكتفى به والضرب وإن كان مبالغة في الزجر ، ولكنه يقع مانعا عن الرجوع فوجب التخفيف نظرا إلى الوجه ; وحديث عمر رضي الله عنهم حمول على السياسة بدلالة التبليغ إلى الأربعين والتسخيم ، ثم تفسير التشهير منقول عن شريح رحمه الله فإنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقيا وإلى قومه إن كان غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانوا . ويقول : إن شريحا يقرأ عليكم السلام ويقول : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أنه يشهر عندهما أيضا ، والتعزير والحبس على قدر ما يراه القاضي عندهما وكيفية التعزير ما ذكرناه في الحدود .
( وفي الجامع الصغير . شاهدان أقرا أنهما شهدا بزور لم يضربا ، وقالا : يعزران ) وفائدته : أن شاهد الزور في حق ما ذكرناه من الحكم هو المقر على نفسه بذلك فأما لا طريق إلى إثبات ذلك بالبينة ; لأنه نفي للشهادة والبينات للإثبات ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .


