باب عزل الوكيل
قال : ( ) لأن الوكالة حقه ، فله أن يبطله إلا إذا تعلق به حق الغير بأن كان وكيلا بالخصومة بطلب من جهة الطالب لما فيه من إبطال حق الغير وصار كالوكالة التي تضمنها عقد الرهن . وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة
قال : ( فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم ) لأن في العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته أو من حيث رجوع الحقوق إليه فينقد من مال الموكل ويسلم المبيع فيضمنه فيتضرر به ويستوي الوكيل بالنكاح وغيره [ ص: 138 ] للوجه الأول ، وقد ذكرنا اشتراط العدد أو العدالة في المخبر فلا نعيده .