قال : ( واذا أجبره الحاكم على اقتضاء الديون ) ; لأنه بمنزلة الأجير والربح كالأجر له ( وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء ) ; لأنه وكيل محض ، والمتبرع لا يجبر على إيفاء ما تبرع به ( ويقال له وكل رب المال في الاقتضاء ) ; لأن حقوق العقد ترجع إلى العاقد ، فلا بد من توكيله وتوكله كي لا يضيع حقه . وقال في الجامع الصغير : يقال له أجل مكان قوله وكل ، والمراد منه الوكالة وعلى هذا سائر الوكالات ، والبياع [ ص: 231 ] والسمسار يجبران على التقاضي ; لأنهما يعملان بأجرة عادة . افترقا وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه