ثم ذكر بعضها ، فقال : ( إلا أن يعوضه عنها ) لحصول المقصود ( أو تزيد زيادة متصلة ) لأنه لا وجه إلى الرجوع فيها دون الزيادة لعدم الإمكان ولا مع الزيادة لعدم دخولها تحت العقد . للرجوع موانع
قال : ( أو يموت أحد المتعاقدين ) لأن بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى الورثة فصار كما إذا انتقل في حال حياته ، وإذا مات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد إذ هو ما أوجبه .
قال : ( أو تخرج الهبة عن ملك الموهوب له ) لأنه حصل بتسليطه فلا ينقضه ; ولأنه يتجدد الملك بتجدد سببه .