الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب

                                                                                                        قال : ( الشفعة واجبة في العقار ، وإن كان مما لا يقسم ) وقال الشافعي رحمه الله : لا شفعة فيما لا يقسم ; لأن الشفعة إنما وجبت دفعا لمؤنة القسمة ، وهذا لا يتحقق فيما لا يقسم . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { : الشفعة في كل شيء عقار أو ربع }إلى غير ذلك من العمومات ; ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك والحكمة دفع ضرر سوء الجوار على ما مر ، وأنه ينتظم القسمين ما يقسم وما لا يقسم وهو الحمام والرحا والبئر والطريق

                                                                                                        [ ص: 429 - 437 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 429 - 437 ] باب ما تجب فيه الشفعة

                                                                                                        الحديث الأول : قال عليه السلام { : الشفعة في كل شيء ، عقار ، أو ربع }; قلت : روى إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا الفضل بن موسى ثنا أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء }انتهى .

                                                                                                        وروى الطحاوي في " تهذيب الآثار " حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد ثنا يوسف بن عدي ثنا ابن إدريس هو عبد الله الأودي عن [ ص: 438 ] ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ، قال { : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء }انتهى .

                                                                                                        ومن جهة الطحاوي ذكره عبد الحق في " أحكامه " ، وزاد في إسناده : هو القراطيسي يعني يوسف بن عدي قال ابن القطان : وهو وهم فيه ، ليس في " كتاب الطحاوي " ، ولكنه قلد فيه ابن حزم ، وقد وجدنا لابن حزم في " كتابه " كثيرا من ذلك ، مثل تفسيره حماد ، بأنه ابن زيد ، ويكون ابن سلمة ، والراوي عنه موسى بن إسماعيل ، وتفسيره شيبان ، بأنه ابن فروخ ، وإنما هو النحوي ، وهو قبيح ، فإن طبقتهما ليست واحدة ، وتفسيره داود عن الشعبي ، بأنه الطائي ; وإنما هو ابن أبي هند ، ومثل هذا كثير قد بيناه ، وضمناه بابا مفردا ، فيما نظرنا به معه " كتاب المحلى " والقراطيسي [ ص: 439 ] إنما هو يوسف بن يزيد ، وهذا يوسف بن عدي أخو زكريا بن عدي كوفي ، نزل مصر ، يروي عن مالك بن أنس ، وغيره ; وروى عنه الرازيان ، قاله أبو حاتم ، ووثقه هو ، وأبو زرعة ; وأما يوسف بن يزيد أبو يزيد القراطيسي ، وهو أيضا ثقة ، جليل مصري ، ذكره ابن يونس في " تاريخ المصريين " توفي سنة سبع وثمانين ومائتين ، وقد رأى الشافعي ، ومولده سنة سبع وثمانين ومائة انتهى كلامه .




                                                                                                        الخدمات العلمية