أحاديث الهداية
قال : ( ومن باع دارا وله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة وكذا إذا كان العبد هو البائع فلمولاه الشفعة ) ؛ لأن الأخذ بالشفعة تملك بالثمن فينزل منزلة الشراء وهذا ؛ لأنه مفيد ؛ لأنه ينصرف للغرماء ، بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين ؛ لأنه يبيعه لمولاه ولا شفعة لمن يبيع له .


