قال : ( وإن كانت يقسم كل واحد منهما على حدة ) لاختلاف الجنس . دار وضيعة أو دار وحانوت
قال رضي الله عنه : جعل الدار والحانوت جنسين ، وكذا ذكر الخصاف .
وقال في إجارات الأصل : إن لا تجوز . وهذا يدل على أنهما جنس واحد فيجعل في المسألة روايتان أو تبنى حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة . إجارة منافع الدار بالحانوت