الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا انقضت مدة المعاملة والخارج بسر أخضر ، فهذا والأول سواء وللعامل أن يقوم عليها إلى أن يدرك لكن بغير أجر ) ; لأن الشجر لا يجوز استئجاره بخلاف المزارعة في هذا ; لأن الأرض يجوز استئجارها وكذلك العمل [ ص: 33 ] كله على العامل ها هنا ، وفي المزارعة في هذا عليهما ; لأنه لما وجب أجر مثل الأرض بعد انتهاء المدة على العامل لا يستحق عليه العمل وها هنا لا أجر فجاز أن يستحق العمل كما يستحق قبل انتهائها .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية