قال : ( وإذا ، فهذا والأول سواء وللعامل أن يقوم عليها إلى أن يدرك لكن بغير أجر ) ; لأن الشجر لا يجوز استئجاره بخلاف المزارعة في هذا ; لأن الأرض يجوز استئجارها وكذلك العمل [ ص: 33 ] كله على العامل ها هنا ، وفي المزارعة في هذا عليهما ; لأنه لما وجب أجر مثل الأرض بعد انتهاء المدة على العامل لا يستحق عليه العمل وها هنا لا أجر فجاز أن يستحق العمل كما يستحق قبل انتهائها . انقضت مدة المعاملة والخارج بسر أخضر