الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 41 ] قال : ( والذبح بين الحلق واللبة ) وفي الجامع الصغير : لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله ، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : { الذكاة ما بين اللبة واللحيين }ولأنه مجمع المجرى والعروق فيحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه فكان حكم الكل سواء .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث السادس : قال عليه السلام : { الذكاة ما بين اللبة واللحيين }; قلت : غريب بهذا اللفظ ; وأخرج الدارقطني في " سننه " عن سعيد بن سلام العطار ثنا عبد الله بن بديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، قال : { بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق ، يصيح في فجاج منى : ألا إن الذكاة في الحلق واللبة }انتهى .

                                                                                                        قال في " التنقيح " : هذا إسناد ضعيف بمرة ، وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به ، وكذبه ابن نمير ، وقال البخاري : يذكر بوضع الحديث ، وقال الدارقطني : يحدث بالأباطيل ، متروك انتهى .

                                                                                                        وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " موقوفا على ابن عباس ، وعلى عمر : { الذكاة في الحلق واللبة }انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية