الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا فعليه الدية في ماله ) وقال الشافعي رحمه الله : لا شيء عليه ، وعلى هذا الخلاف الصبي والدابة .

                                                                                                        وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه يجب الضمان في الدابة ولا يجب في الصبي والمجنون ، وللشافعي رحمه الله أنه قتله دفاعا عن نفسه فيعتبر بالبالغ الشاهر ، ولأنه يصير محمولا على قتله بفعله فأشبه المكره ، ولأبي يوسف رحمه الله : أن فعل الدابة غير معتبر أصلا حتى لو تحقق لا يوجب الضمان . وأما فعلهما فمعتبر في الجملة حتى لو حققناه يجب عليهما الضمان ، وكذا عصمتهما لحقهما وعصمة الدابة لحق مالكها فكان فعلهما مسقطا للعصمة دون فعل الدابة . ولنا أنه قتل شخصا معصوما أو أتلف مالا معصوما حقا للمالك وفعل الدابة لا يصلح مسقطا ، وكذا فعلهما وإن كانت عصمتهما حقهما لعدم اختيار صحيح ، ولهذا لا يجب القصاص بتحقق الفعل منهما بخلاف العاقل البالغ لأن له اختيارا صحيحا ، وإنما لا يجب القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر فتجب الدية .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية