قال : ( ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فوره  ضمن المرسل ، وإن  [ ص: 440 ] مالت يمينا أو شمالا وله طريق آخر لا يضمن لما مر ، ولو انفلتت الدابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا  لا ضمان على صاحبها ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { جرح العجماء جبار   }وقال  محمد  رحمه الله : هي المنفلتة  [ ص: 441 ] ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يوجب النسبة إليه من الإرسال وأخواته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					