قال : ( ولو ضمن المرسل ، وإن [ ص: 440 ] مالت يمينا أو شمالا وله طريق آخر لا يضمن لما مر ، ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فوره لا ضمان على صاحبها ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { انفلتت الدابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا }وقال جرح العجماء جبار رحمه الله : هي المنفلتة [ ص: 441 ] ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يوجب النسبة إليه من الإرسال وأخواته . محمد