[ ص: 404 - 406 ] فصل في البقر
( ليس في أقل من ثلاثين من البقر السائمة صدقة ، فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ، ففيها تبيع أو تبيعة ) وهي التي طعنت في الثانية . ( وفي أربعين مسن أو مسنة ) وهي التي طعنت في الثالثة ، بهذا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام معاذا رضي الله عنه .


