قال ( ويكره )   ( نقل الزكاة من بلد إلى بلد )  وإنما تفرق صدقة كل فريق فيهم ; لما روينا من حديث  معاذ  رضي الله تعالى عنه ، وفيه رعاية حق الجوار ( إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده ) لما فيه من الصلة أو زيادة دفع الحاجة ، ولو نقل إلى غيرهم أجزأه ، وإن كان مكروها ; لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص ، والله أعلم . 
     	
		 
				
						
						
