[ ص: 6 - 7 ] قال : ( فإن نام فاحتلم لم يفطر ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء ، والحجامة ، والاحتلام }" ولأنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه ، وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة ( وكذا إذا نظر إلى امرأة فأمنى ) لما بينا ، فصار كالمتفكر إذا أمنى ، وكالمستمني بالكف على ما قالوا ( ولو ادهن لم يفطر ) لعدم المنافي ( وكذا إذا احتجم ) لهذا ، ولما روينا .


