الخامس عشر : إذا ، مثل أن يقول : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ) ، أو يقول : ( روى قدم ذكر المتن على الإسناد ، أو ذكر المتن ، وبعض الإسناد ، ثم ذكر الإسناد عقيبه على الاتصال ، عن عمرو بن دينار جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ) ، ثم يقول : ( أخبرنا به فلان ، قال : أخبرنا فلان ) ويسوق الإسناد حتى يتصل بما قدمه ، فهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد في كونه يصير به مسندا للحديث لا مرسلا له .
فلو أراد من سمعه منه هكذا أن يقدم الإسناد ويؤخر المتن ، ويلفقه كذلك فقد ورد عن بعض من تقدم من المحدثين أنه جوز ذلك .
قلت : ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض متن الحديث على بعض . وقد حكى الخطيب المنع من ذلك على القول بأن الرواية على المعنى لا تجوز ، والجواز على القول بأن [ ص: 230 ] الرواية على المعنى تجوز ، ولا فرق بينهما في ذلك ، والله أعلم .
وأما ما يفعله بعضهم من إعادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب ، أو الجزء بعد ذكره أولا ، فهذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها ، لكونه لا يقع متصلا بكل واحد منها ، ولكنه يفيد تأكيدا ، واحتياطا ، ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازات ، والله أعلم .