[ ص: 410 ] فصل
[ ] الإقرار حال الصحة والمرض
وديون الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف مقدم على ما أقر به في مرضه ، وما أقر به في مرضه مقدم على الميراث ، باطل ، إلا أن يصدقه بقية الورثة . ومن وإقرار المريض لوارثه فلها الأقل من الإقرار والميراث ، وإن طلق امرأته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها ومات بطل إقراره ، وإن أقر لامرأة ثم تزوجها لم يبطل ، ويصح أقر المريض لأجنبي ثم قال هو ابني ، وكذلك المرأة إلا في الولد فإنه يتوقف على تصديق الزوج أو شهادة القابلة ، ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الميراث ، ولا يثبت نسبه . إقرار الرجل بالولد والوالدين والزوجة والمولى إذا صدقوه
[ ص: 410 ]