[ ص: 40 ] فصل  
[ أحكام أهل الأعذار ]  
المستحاضة ومن به سلس البول   ،  وانطلاق البطن   ،  وانفلات الريح   ،  والرعاف الدائم   ،  والجرح الذي لا يرقأ   يتوضئون لوقت كل صلاة ، ويصلون به ما شاءوا ( ف ) ، فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم فيتوضئون لصلاة أخرى . والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود ، وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة فالزائد على عادتها استحاضة ، وإذا بلغت مستحاضة فحيضتها عشرة ( ف ) من كل شهر والباقي استحاضة .  
     	
		 [ ص: 40 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					