الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 166 ] وطلاق المكره ( ف ) واقع ، وطلاق السكران واقع ، ويقع طلاق الأخرس بالإشارة ، وكذلك اللاعب بالطلاق والهازل به ، ومن ملك امرأته أو شقصا منها أو ملكته أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما .
[ ص: 166 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=11766وطلاق المكره واقع ) لما روي : أن امرأة اعتقلت زوجها وجلست على صدره ومعها شفرة وقالت : لتطلقني ثلاثا أو لأقتلنك ، فناشدها الله أن لا تفعل فأبت فطلقها ثلاثا ، ثم ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال : لا قيلولة في الطلاق . ولأنه قصد الطلاق ولم يرض بالوقوع فصار كالهازل ، ولأنه معنى تقع به الفرقة فيستوي فيه الإكراه والطوع كالرضاع ، ثم عندنا كل ما صح فيه شرط الخيار فالإكراه يؤثر فيه كالبيع والإجارة ونحوهما ، وما لا يصح فيه الشرط لا يؤثر فيه كالنكاح والطلاق والعتاق ونحوها .
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=11767وطلاق السكران واقع ) ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا يقع ، وهو اختيار الكرخي اعتبارا بزوال عقله بالبنج والدواء . ولنا أنه مكلف بدليل أنه مخاطب بأداء الفرائض ، ويلزمه حد القذف والقود بالقتل ، وطلاق المكلف واقع كغير السكران ، بخلاف المبنج لأنه ليس له حكم التكليف ، ولأن السكران بالخمر والنبيذ زال عقله بسبب هو معصية فيجعل باقيا زجرا حتى لو شرب فصدع رأسه وزال عقله بالصداع . نقول : لا يقع ، والغالب فيمن شرب البنج والدواء التداوي لا المعصية ، ولذلك انتفى التكليف عنهم .
( ويقع nindex.php?page=treesubj&link=11765طلاق الأخرس بالإشارة ) والمراد إذا كانت إشارته معلومة . وقد عرف في موضعه .
قال : ( وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=11768اللاعب بالطلاق والهازل به ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346759ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والعتاق " ، وقال عليه الصلاة والسلام : " من nindex.php?page=treesubj&link=11765طلق لاعبا جاز ذلك عليه " ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه قال : من لعب بطلاق أو عتاق لزمه ، قال : وفيه [ ص: 167 ] نزل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) ، وكذلك إذا أراد غير الطلاق فسبق لسانه بالطلاق وقع ، لأنه عدم القصد وهو غير معتبر فيه . وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أن من أراد أن يقول لامرأته اسقني الماء فقال أنت طالق ، وقع . ويعم هذه الفصول كلها قوله عليه الصلاة والسلام : " كل طلاق واقع " الحديث .
قال : ( ومن ملك امرأته أو شقصا منها ، أو ملكته أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما ) لأن الملكية تمنع ابتداء النكاح لما سبق في النكاح فتمنعه بقاء كالمحرمية والمصاهرة والرضاع .