[ ص: 42 ] باب الأنجاس وتطهيرها
، فالمانع من الغليظة أن يزيد على قدر الدرهم مساحة إن كان مائعا ، ووزنا إن كان كثيفا ، والمانع من الخفيفة أن يبلغ ربع الثوب ( ف ) ، وكل النجاسة غليظة وخفيفة ، وكذلك الروث ( سم ) والأخثاء ، وبول الفأرة ، والصغير والصغيرة أكلا أو لا ، والمني نجس ( ف ) يجب غسل رطبه ، ويجزئ الفرك في يابسه . ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير فنجاسته غليظة
وإذا جاز ( مز ) ، والرطب وما لا جرم له كالخمر لا يجوز فيه إلا الغسل ، والسيف والمرآة يكتفى بمسحهما ( ز ) فيهما ، وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث فجف فدلكه بالأرض جازت ( زف ) الصلاة عليها دون التيمم . أصابت الأرض نجاسة فذهب أثرها
وبول ما يؤكل لحمه ( م ) ، وبول الفرس ، ودم السمك ( ف ) ، ولعاب البغل والحمار ، وخرء ما لا ( سم ) يؤكل لحمه من الطيور نجاسته مخففة ، وخرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر ( ف ) إلا الدجاج والبط الأهلي فنجاستهما غليظة ، وإذا انتضح عليه البول مثل رءوس الإبر فليس بشيء ( ف ) .