[ ص: 226 ] وابتداء عدة النكاح الفاسد عقيب التفريق أو عزمه على ترك الوطء ( ز ) ، وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة وأخرى ويتداخلان ، فإن حاضت حيضة ثم وطئت كملها بثلاث أخر ، وأقل مدة العدة شهران ( سم ) ، ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ، ولا بأس بالتعريض .
[ ص: 226 ]


