[ ص: 368 ] ولا قطع فيما يوجد تافها في دار الإسلام : كالحطب والسمك والصيد والطير والنورة والزرنيخ ونحوها ، ولا ما يتسارع إليه الفساد : كالفواكه الرطبة واللبن واللحم ، ولا ما يتأول فيه الإنكار : كالأشربة المطربة ، وآلات اللهو والنرد والشطرنج ، وصليب الذهب ، ولا في سرقة المصحف المحلى ، والصبي الحر المحلى .
ولا في سرقة العبد ، ولا في سرقة الزرع قبل حصاده والثمرة على الشجر ولا في كتب العلم ; ويقطع في الساج والقنا والأبنوس والصندل والعود والياقوت والزبرجد والفصوص كلها ، والأواني المتخذة من الخشب ; ولا قطع على خائن ، ولا نباش ، ولا منتهب ، ولا مختلس ولا من سرق من ذي رحم محرم ، أو من سيده ، أو من امرأة سيده ، أو زوج سيدته ، أو زوجته ، أو مكاتبه ، أو من بيت المال ، أو من الغنيمة ، أو من مال له فيه شركة .


