[ ص: 561 ] وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره وبغلتهما أبدا ومدة معلومة ، فإن خرجا من الثلث استخدم وسكن واستغل ، وليس له أن يؤاجرهما ، وإن لم يكن له مال غيرهما خدم الورثة يومين والموصى له يوما ، فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة ، ومن أوصى بثمرة بستانه فله الثمرة الموجودة عند موته ، وإن قال : أبدا ، فله ثمرته ما عاش ، ولو أوصى بغلة بستانه فله الحاضرة والمستقبلة وإن أوصى بصوف غنمه أو بأولادها أو بلبنها فله الموجود عند موته ، قال أبدا أو لم يقل ، والعتق في المرض ، والهبة والمحاباة وصية ، والمحاباة إن تقدمت على العتق فهي أولى ، وإن تأخرت شاركته ( سم ) ، ومن أوصى بحقوق الله - تعالى - قدمت الفرائض ، وإن تساوت قدم ما قدمه الموصي إن ضاق الثلث عنها ، وما ليس بواجب يقدم ما قدمه الموصي .