الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 99 ] الفرع الثالث :

                                                                                                                في الكتاب : إذا مات القاضي أو عزل ، وفي ديوانه شهادة إثبات لم يجزها من ولي بعده إلا ببينة ؛ لأن الخط لا يكفي ، وإن قال المعزول : ما في ديواني قد شهدت به البينة عندي ، لم يقبل منه ؛ لأنه الآن ليس بحاكم ، ولا أراه شاهدا ، وإن لم تقم بينة على ذلك أمرهم القاضي الجديد بإعادة البينة للطالب أن يحلف للمطلوب : ما شهد عليه بهذه الشهادة فإن نكل حلف الطالب وثبتت له الشهادة ، ثم ينظر فيها الجديد كما كان ينظر المعزول . في التنبيهات : قيل إن أراد بقيام الشبهة قيامها على خطوطهم ، ففيه جواز الشهادة على خط الشهود ، وليس المشهور ، أو إيقاع الشهود بهذه الشهادة عند القاضي ، اقتضى جواز الشهادة على مثل هذا ، وفيه خلاف ، وقد يكون على إشهاد القاضي المتوفى إياهم بقبولها ، وتوهم ينظر الجديد كما كان ينظر المعزول ، ويفيدنا القاضي على حكم من قبله من غير استئناف ، وكذلك إن انتقل من خطة إلى خطة أخرى الحكم ، وبه قال ابن عتاب وغيره من القرطبيين ، وقيل : يستأنف النظر ولا وجه له ، لأن المقصود بذل الجهد في كشف ما لم يكشف ، وقد كشف ما تقدم ، وقال سحنون : إذا عزل من مصر وولي غيره بنى على ما ثبت عنده في الولاية المتقدمة ، وهو حجة الأول .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية