الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                النظر الثالث : في الحلف وفي الجواهر : بالله الذي لا إله إلا هو ، لا يزاد على ذلك في شيء من الحقوق ، وقاله في الكتاب ، ولا تغليظ بالألفاظ ، وروى ابن كنانة : الحلف في ربع دينار ، وفي القسامة ، واللعان عند المنبر : بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، قال ابن القاسم : ولا يزاد على الكتابي : والذي أنزل التوراة والإنجيل ، ولا يحلفون إلا بالله ، وعن مالك : يحلف بالله الذي أنزل [ ص: 68 ] التوراة على موسى ، والنصراني : بالله الذي أنزل الإنجيل ، وفي الكتاب : يحلف في كل شيء له بال ، في جامع بلده ، وفي أعظم مواضعه ، وليس عليه استقبال القبلة ، ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ربع دينار فأكثر ، قال ابن يونس : قال أشهب ، وإن قال : والذي لا إله إلا هو لم يقبل منه ، ووالله فقط ، لا يجزئ حتى يقول : الذي لا إله إلا هو ، لأنه تحليف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال مالك : ولا يحلف قائما إلا من به غلبة ، وفي القسامة ، واللعان ، وفي ربع دينار فأكثر عند المنبر : بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، وفي مساجد المدائن يحلف جالسا ، ويتحرى في المال العظيم ، والدماء ، واللعان : الحلف في الساعات التي يحضرها الناس في المساجد ، ويجتمعون للصلاة ، وفي غير ذلك في كل حين ، وقال عبد الملك ومطرف : الأيمان في الحقوق ، والدماء ، وغيرها : بالله الذي لا إله إلا هو ، للمسلم والكافر الكتابي وغيره ، قالا : ويحلف الرجال والنساء قائمين مستقبلي القبلة ، في ربع دينار فأكثر عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفي غير المدينة : حيث يعظمون عند منبرهم ، وتلقاء قبلتهم ، وإن لم يبلغ الحق ربع دينار ، حلفوا جلوسا إن أحبوا ، وفي أقل من ذلك : يحلف الرجل في الموضع الذي قضي عليه ، والمرأة في بيتها ، ومن لزمه الحلف عند المنبر ونحوه من المواضع فقال : أحلف في مكاني ، فهو كنكوله ، وينتقل اليمين لخصمه ، قال ابن حبيب : وإن كان مدعيا بطل حقه ، وقاله مالك ، قال مالك : وعمل أهل المدينة وبيت المقدس ومكة يجلبون إلى مسجديهما في القسامة ولو بعدوا ، وفي سائر الأمصار من نحو عشرة أيام ، قال ابن عبد الحكم : يستحب للإمام التخويف من اليمين ، وقد كتب ابن عباس إلى ابن أبي مليكة : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) الآية [ ص: 69 ] فاعترف ، وتخرج المرأة فيما له بال إلى المسجد في ربع دينار فأكثر ، قال مالك : وإن كانت لا تخرج نهارا خرجت ليلا قال محمد : لا تخرج ليلا في ذلك ، بل في الشيء الكثير ، قال اللخمي : اختلف إذا قال : والله ، ولم يزد ، أو : والذي لا إله إلا هو ، ويقتضي قول مالك الإجزاء ، لأنه يلزم بها الكفارة ، قال مالك في الموازية : يحلف بالله الذي أحيا الموتى ، قال مالك : ويحلف بمكة عند الركن .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية