الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الثالث : في حكمه

                                                                                                                وفي الكتاب : لم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا أبا بكر بن [ ص: 542 ] عبد الرحمن - وليس بحرام ، وإنما تركوه لشدته لاستواء ليله ونهاره ، قال سند : قال مالك في المجموعة : تركوه ; لأنه مكروه في حقهم ; لأنه كالوصال المنهي عنه .

                                                                                                                وفي الكتاب ، قال ابن القاسم : بلغني عن مالك أنه قال : الاعتكاف يوم وليلة ، فسألته فأنكره ، وقال : أقله عشرة أيام وبه أقول ، قال سند : ظاهر قوله أن أقل من العشرة لا يكون مشروعا ، ويحتمل أن يريد أن ذلك الأحسن ، والعشرة هي عادته - صلى الله عليه وسلم - ولا ينبغي مجاوزتها للسنة - وإن كان في أبي داود أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتكف العام الذي قبض فيه عشرين يوما . وقال ابن القاسم في العتبية : لا بأس باليوم واليومين ، وفي الجلاب : أقله يوم والاختيار عشرة .

                                                                                                                وفي الكتاب : من اعتكف أواخر رمضان دخل غروب الشمس ولا يرجع إلى أهله حتى يشهد العيد ; لأنه مروي عنه - صلى الله عليه وسلم - ، وعن أبي بكر بن عبد الرحمن : وإن اعتكف وسطه رجع إليهم آخر أيام الاعتكاف ، وقال ابن يونس : فإن خرج ليلة الفطر أو فعل فيها ما يبطل الاعتكاف ، بطل اعتكافه ; لاتصالها به كركعتي الطواف بالطواف - وقاله عبد الملك ، وقال سحنون : هذا خلاف قول ابن القاسم بل ذلك مستحب .

                                                                                                                قال سند : الدخول من الغروب لمالك و ( ش ) و ( ح ) خلافا لابن حنبل ; لأن الليلة أول اليوم ، فيدخل قبل الغروب ليتمكن من جملة الليلة ، فإن لم يدخل إلى الفجر ، قال عبد الوهاب : أجزأه عند مالك وأصحابه وإن كان نذرا ; لأن الصوم إنما يكون بالنهار ، وقال عبد الملك : لا يحتسب به ويستأنف عشرة بعده ; لاستواء الليل والنهار في الاعتكاف . وفي الجلاب : إذا كان يوم الفطر في اعتكافه خرج يوم الفطر إلى أهله وعليه حرمة الاعتكاف وعاد قبل الغروب ، وقال عبد الملك : لا يخرج ويكون يومه كليل أيام الاعتكاف .

                                                                                                                وفي الكتاب : لا يعتكف أهل الثغور إلا مع الأمن ; لأن حفظ المسلمين [ ص: 543 ] أولى ، فإن اعتكف ونزل خوف خرج ، فإن أمن ابتدأ ، ثم رجع إلا أنه يبني كالمريض .

                                                                                                                والجوار كالاعتكاف ، إلا من جاور نهارا بمكة دون الليل فلا يلزمه الصوم ، ولا يلزم بالدخول والنية إلا اليوم الأول ، والجوار بمكة وسائر المساجد قربة تلزم بالنذر ، قال سند : يريد أن من قال : لله علي أن أجاور ليلا ونهارا عدة أيام ، فهو اعتكاف بلفظ الجوار ، ولو نوى جوار يوم كان له الترك بعد الدخول فيه ; لأن جواره عبادة وليس فيه صوم .

                                                                                                                وفي الكتاب : إذا طلقت أو توفي عنها زوجها وهي معتكفة أتمت اعتكافها ، وقال ( ش ) : تخرج ليلتها . لنا أنها عبادة سبقت فلا تقطع بالعدة كالحج والعمرة ، قال سند : فإن خرجت بطل اعتكافها ، وإن تقدمت العدة وتركت بيتها واعتكفت ، صح اعتكافها كالصلاة في الدار المغصوبة ، ومن أبطل الاعتكاف بكل ذنب أبطله هاهنا ، ولو اعتكفت فحاضت فخرجت وطلقت قبل الرجوع ، روى ابن القاسم : ترجع فتعتد في المسجد لتقدم حق العبادة .

                                                                                                                وفي الكتاب : يجب الاعتكاف بدخول المعتكف المعتكف بنية فيلزمه المنوي من الأيام خلافا ل ( ش ) ، أو بالنذر ; لأنه أشبه الحج والعمرة من جهة تحريم المباشرة واشتراط المسجد واللبث في مكان مخصوص ; فيجب بالشروع قياسا عليها ، ولأن الاعتكاف معناه لغة الملازمة ، واللازم هو الذي لا يفارق ، فمن نوى الاعتكاف فقد نوى ما لا يجوز تفريقه فيكون متتابعا وهو المطلوب ، قال ابن يونس : فإن تركه قبل الدخول وبعد النية جاز ، قال ابن الماجشون : فإن نوى عدة منقطعة ، لم يلزمه إلا الذي شرع فيه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية