27059 - قال مالك : والأمر عندنا ، أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ، ثم أسلم . فهو أحق بها ما دامت في عدتها ، فإن انقضت عدتها ، فلا سبيل له عليها . وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها ، لم يعد ذلك طلاقا ، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق .
[ ص: 107 ]


