1377  1339   -  مالك  ، عن  عثمان بن حفص بن خلدة  ، عن   ابن شهاب  ، عن   سالم بن عبد الله  ، عن  عبد الله بن عمر  ، أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل ، فيضع عنه صاحب الحق ، ويعجله الآخر    . فكره ذلك  عبد الله بن عمر     . ونهى عنه   . 
  1340   -  مالك  ، عن   زيد بن أسلم  ، أنه قال : كان الربا في الجاهلية  ، أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل . فإذا حل الأجل ، قال : أتقضي أم تربي ؟ فإن قضى ، أخذ . وإلا زاده في حقه ، وأخر عنه في الأجل . 
30102 - قال  مالك     : والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل ، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب  ، قال  مالك     : وذلك عندنا بمنزلة الرجل الذي يؤخر دينه بعد محله ، عن غريمه ، ويزيده الغريم في حقه . قال : فهذا الربا بعينه ، لا شك فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					