30778 - قال  مالك  ، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ، ثم عمل فيه فربح  ، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه ، قبل أن يعمل فيه . قال  مالك     : لا يقبل قوله ، ويجبر رأس المال من ربحه ، ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					