1443  [ ص: 125 ]   16 - باب القضاء في المستكرهة من النساء 
 1408   -  مالك  عن   ابن شهاب     ; أن   عبد الملك بن مروان  قضى ، في امرأة أصيبت مستكرهة ، بصداقها على من فعل ذلك بها   . 
32080 - قال  يحيى     : سمعت  مالكا  يقول : الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة ; بكرا كانت أو ثيبا    . إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها . وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها . والعقوبة في ذلك على المغتصب . ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وإن كان المغتصب عبدا  ، فذلك على سيده . إلا أن يشاء أن يسلمه . 
     	
		
				
						
						
