الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث مع ابن رواحة غيره ( قال الشافعي ) وفي كل أحب أن يكون خارصان أو أكثر وقد قيل : يجوز خارص واحد كما يجوز حاكم واحد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن قوله : " وأحب أن يكون خارصان أو أكثر " دليل على أن الخارص الواحد يجزئ ، وقوله : وقد قيل : يجوز أن يكون خارص دليل على أن الخارص الواحد لا يجزئ ، فاختلف أصحابنا فيمن يصح الخرص به ، فكان أبو العباس بن سريج وأبو سعيد الإصطخري يقولان : يجوز خارص واحد ، وليس في المسألة قول آخر ، وكان أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة يقولان : المسألة على قولين ، وهو قول جمهور أصحابنا ، أحد القولين : إنه لا يجزئ إلا خارصان لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث مع ابن رواحة غيره ، وقد قيل : بعث معه سهل بن أبي حثمة ، فإذا كان جواز الخرص حكما مستفادا بالشرع ، وجب المصير إليه على ما ورد الشرع به ، ولأن الخرص اجتهاد في معرفة القدر وتمييز الحقوق فشابه التقويم وخالف الكيل والوزن ، لأنهما يقين لا اجتهاد فيهما ، فلما ثبت أن التقويم لا يجزئ فيه إلا مقومان فكذا الخرص لا يجزئ فيه إلا خارصان .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يجزئ خارص واحد لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة خارصا فخرص خيبر وقال : " إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي " .

                                                                                                                                            وروي أنه بعث معه غيره ، فلو أن الاثنين شرط لما بعثه منفردا ، ولو كانا شرطا في عام لكانا شرطا في كل عام ، ولأن الخارص مجتهد في تقدير الحقوق ، وتنفيذ الحكم موقوف عليه [ ص: 234 ] دون غيره فشابه الحاكم ، وخالف المقوم حيث لم ينفذ الحكم به إلا بتنفيذ الحاكم له ، ثم ثبت أنه يجزئ حاكم واحد ، فكذلك يجزئ خارص واحد ، سواء كان رب المال صغيرا أو كبيرا ، لا كما غلط بعض أصحابنا ففرق بين الصغير والكبير ، فلم يجوز خرص مال الصغير إلا باثنين ، وجوز خرص مال الكبير بواحد : لأنه رأى الشافعي في " الأم " فرق بينهما ، وهذا غلط : لأن الخرص إما أن يكون كالحكم يجزئ بواحد في مال الصغير والكبير أو يكون كالتقويم ، والتقويم لا يجزئ إلا باثنين في مال الصغير والكبير .

                                                                                                                                            والشافعي إنما فرق بينهما في " الأم " في جواز تضمين الكبير ثماره بالخرص دون الصغير ، فوهم عليه ، فهذا التأويل في إعداد الخرص .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية