الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا كان معه مائة درهم فاشترى بخمسين منها عرضا للتجارة فحال الحول ، وقيمتها مائة وخمسون ضمها إلى الخمسين وأخرج زكاة الجميع : لأن قيمة العرض مع الدراهم نصاب كامل ، ولو كان قد اشترى بجميع المائة عرضا ثم استفاد بعد شهر مائة أخرى نظر ، فإن حال حول العرض وقيمته مائتان زكاهما ، فإذا حال الحول على المائة المستفادة زكاها أيضا وإن حال حول العرض ، وقيمته أقل من مائتين لم يزكها حتى يحول حول المائة المستفادة فإن حال حولها نظر فإن كانت المائة إذا ضمها إلى قيمة العرض صارت نصابا كاملا زكى الجميع ، وإن كانت أقل من ذلك لم يزكها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية