مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " وتجوز المساقاة سنين " .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في أقل فأما أكثر مدتها فكالإجارة في أكثر مدتها ، وقد اختلف قول مدة المساقاة الشافعي - رضي الله عنه - في أكثر مدة الإجارة على قولين : أحدهما : لا يجوز إلا سنة واحدة لزيادة الغرر فيما زاد على السنة .
والقول الثاني : يجوز سنين كثيرة .
قال الشافعي رضي الله عنه : يجوز ثلاثين سنة ، فمن أصحابنا من جعل الثلاثين حدا لأكثر المدة اعتبارا بظاهر كلامه ، وذهب سائرهم - وهو الصحيح - إلى أن قوله ثلاثين سنة ليس بحد لأكثر المدة ، ولهم فيه تأويلان :
أحدهما : أنه قاله مثالا على وجه التكثير ، والثاني أنه محمول على ما لا يبقى أكثر من ثلاثين سنة .
فعلى هذا في أن الإجارة تجوز سنين كثيرة ، فهل ذكر أجرة كل سنة منها لازم فيها ؟
على قولين : أحدهما : يلزم أن يبين أجرة كل سنة منها .
والثاني : لا يلزم . فأما المساقاة فأحد القولين أنها لا تجوز أكثر من سنة واحدة ، كما لا تجوز الإجارة أكثر من سنة ، والقول الثاني : تجوز سنين كثيرة يعلم بقاء النخل إليها ، كما تجوز الإجارة سنين كثيرة .
وهل يلزم فيها قولا واحدا وفرقوا بينها وبين الإجارة بأن ثمار النخل مختلفة باختلاف السنين ومنافع الإجارة لا تختلف . ذكر نصيب العامل في كل سنة
[ ص: 365 ]