الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإذا اكترى أرضا من أرض العشر أو الخراج ، فعليه فيما أخرجت الصدقة خاطب الله تعالى المؤمنين فقال : وآتوا حقه يوم حصاده وهذا مال مسلم وحصاد مسلم ، فالزكاة فيه واجبة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وجملة الأرضين ضربان ، أرض عشر ، وأرض خراج ، فأما أرض العشر فهو ما أحياه المسلمون ، أو غنموه فاقتسموه ، أو أسلموا عليه فملكوه ، فالعشر في زرعها واجب إن زرعها مسلم ، ولا عشر فيه إن كان الزرع لمشرك .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إذا اشترى الذمي أرض عشر صارت أرض خراج ، ولا تعود إلى العشر أبدا .

                                                                                                                                            [ ص: 471 ] وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى : يضاعف عليه العشر ويكون فيئا ، فإن عادت إلى مسلم حولت إلى العشر .

                                                                                                                                            وقال مالك : يجبر الذمي على بيعها ، ولا تقر في يده ، ولا يؤخذ منه عشر .

                                                                                                                                            وعلى مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن أرض العشر لا تنتقل إلى الخراج أبدا ، فإن ملكها ذمي أقرت في يده ، ولا عشر عليه ، وإن ملكها مسلم أخذ منه العشر عن زرعها .

                                                                                                                                            فلو أجرها المالك وزرعها المستأجر كان عشر زرعها واجبا على الزارع المستأجر دون المؤجر المالك .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : العشر على المؤجر دون المستأجر : لأنه قد عاوض على الأرض فانتقل الحق إليه ، وهذا خطأ لقوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده [ الأنعام : 141 ] ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : فيما سقت السماء العشر .

                                                                                                                                            ولأن من ملك زرعا التزم عشره إن كان من أهله كالمستعير ، ولأن اعتياض المؤجر عن منافع الأرض لا يوجب التزام حقوق الزرع كالنفقة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية