فصل : ولو  قال : اصرفوا ثلثي في سبيل الخير ، أو في سبيل البر ، أو في سبيل الثواب      .  
قال  الشافعي      : " جزأ أجزاء ، فأعطي ذو قرابته فقراء كانوا أو أغنياء ، والفقراء ، والمساكين ، وفي الرقاب ، والغارمين ، والغزاة ، وابن السبيل ، والحاج ، ويدخل الضيف والسائل والمعتر فيهم .  
فإن لم يفعل الموصي ، ضمن سهم من منعه إذا كان موجودا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					