[ ص: 21 ] فصل : فأما ، فإن كانت باقية على ملكه إلى حين وفاته مثل من وطئها من إمائه مارية أم ابنه إبراهيم حرم نكاحها على المسلمين ، وإن لم تصر كالزوجات أما للمؤمنين لنقصها بالرق ، وإن كان قد باعها وملكها مشتريها بقي تحريمها عليه وعلى جميع المسلمين ، وجهان كالمطلقة .