الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا نكح السفيه بغير إذن وليه فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            [ ص: 72 ] أحدهما : أن لا يكون قد أعلمه وليه ولا استأذنه فمنعه ، فنكاحه باطل : لأن ثبوت الحجر يمنع من جواز التصرف في العقد ، فعلى هذا إن لم يدخل بها فرق بينهما ، ولا شيء عليه ، وإن دخل بها فرق بينهما ، ثم ينظر فإن كانت عالمة بحجره فلا مهر عليه في حال الحجر ، ولا بعد فك الحجر ، وتصير كالمبرئة منه لعلمها بحجره . وإن لم تكن عالمة بحجره ، فليس عليه في حال الحجر دفع المهر : لأنه تصرف منع الحجر منه ، وفي لزومه له بعد فك الحجر عنه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يلزمه دفعه بعد فك حجره لئلا يصير ممتنعا ببعضها من غير بدل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يلزمه دفعه بعد فكاك الحجر عنه ، كما لم يلزمه قبل فكه عنه : ليكون ماله بالحجر محفوظا عليه ، كما لم تلزمه الزيادة على مهر المثل لهذا المعنى ، وليس جهلها بحاله عذرا : لأنه قد كان يمكنها أن تستعلم فتعلم .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون السفيه قد سأل وليه النكاح فمنعه ، واستأذنه فلم يأذن له ، ففي نكاحه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : باطل لتأثير الحجر في عقوده ، فعلى هذا يكون الكلام في المهر على ما مضى .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن النكاح جائز : لأنه حق على الولي ، فإذا منعه منه جاز أن يستوفيه بنفسه ، كالدين إذا منع صاحبه منه جاز أن يستوفيه بنفسه ، فعلى هذا يكون النكاح كالمأذون فيه ، ويدفع مهر المثل والنفقة من ماله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية