الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولورثة القتيل أن يقسموا ، وإن كانوا غيبا عن موضع القتيل : لأنه يمكن أن يعلموا ذلك باعتراف القاتل أو ببينة لا يعلمهم الحاكم من أهل الصدق عندهم ، وغير ذلك من وجوه ما يعلم به الغائب " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : يجوز لأولياء المقتول أن يقسموا وإن لم يشهدوا القتل إذا علموه من جهة عرفوها بالصدق .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يقسموا إذا غابوا عنه : لأنهم على غير يقين منه .

                                                                                                                                            ودليلنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الأيمان في قصة الأنصاري على عبد الرحمن بن سهل وكان بالمدينة ، وقتل أخوه عبد الله بن سهل بخيبر ، ولأن الإنسان قد يقسم في الأموال على ما علمه يقينا ، وعلى ما عرفه بغلبة الظن ، أن يجد في حساب نفسه بخطه أو في حساب أبيه بخط أبيه ، أن على فلان كذا ، فيجوز أن يحلف على استحقاقه ، وإن كان بغلبة ظن لا بيقين ، وكذلك في الدماء ، ولأن حكم الشهادة أغلظ ، ثم كان للشهود أن يشهدوا تارة بما علموا قطعا مما شهدوه من العقود وسمعوه من الإقرار ، وكان لهم تارة أن يشهدوا بغلبة الظن في الأنساب والموت والأملاك المطلقة بخبر الاستفاضة ، فلما كانت الشهادة تنقسم إلى يقين وغالب ظن ، كذلك الأيمان تنقسم إلى يقين وغالب ظن . والله أعلم .

                                                                                                                                            [ ص: 17 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية