الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فأما الرجل إذا أكره على الزنا ، فمذهب الشافعي لا حد عليه كالمرأة .

                                                                                                                                            وذهب بعض أصحابه إلى وجوب الحد عليه : لأن الوطء لا يكون إلا مع الانتشار الحادث عن الشهوة ، وحدوث الشهوة يكون عن الاختيار دون الإكراه .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إن أكرهه السلطان على الزنا فلا حد عليه ، وإن أكرهه غير السلطان حد : استدلالا بأن إكراه السلطان فسق يخرج به من الإمامة فيصير الوقت خاليا من إمام كزمان الفترة ، ويصير عنده كدار الحرب التي لا يجب على الزاني فيها حد عنده ، وكلا الأمرين فاسد .

                                                                                                                                            والدليل عليهم : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ادرءوا الحدود بالشبهات والإكراه من أعظم الشبهات : ولأنه إكراه على الزنا فوجب أن يسقط به الحد كإكراه المرأة : ولأن كل ما سقط فيه الحد أو أكرهت عليه المرأة ، سقط فيه الحد إذا أكره عليه الرجل ، كالسرقة وشرب الخمر .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن الاستدلال بحدوث الانتشار عن الشهوة فهو أن الشهوة مركوزة في الطباع لا يمكن دفعها ، وإنما يمكن دفع النفس عن الانقياد لها لدين أو تقية ، فصار الإكراه على الفعل لا على الشهوة ، والحد إنما يجب في الفعل دون الشهوة .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة بخلو الدار من الإمام لخروجه بالفسق من الإمامة فمن وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 242 ] أحدهما : أنه قد يكون السلطان المكره غير إمام ، فلا تخلو الدار من إمام ، وأنت تسوي بين الأمرين فلم يصح التعليل .

                                                                                                                                            والثاني : أن خلو الدار من إمام لا يوجب إسقاط الحدود ، كما لم يوجب استباحة أسبابها ، وكذلك دار الحرب ، وقد تقدم الكلام فيها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية