الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            روى الشافعي ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن .

                                                                                                                                            ويحتمل تأويلها أربعة أوجه : أحدها : يعني أنه لا يستحلها وهو مؤمن : لأن تحريمها منصوص فيكفر باستحلالها .

                                                                                                                                            والثاني : يعني لا يفعل أفعال المؤمنين : لأن المؤمن يمتنع منها .

                                                                                                                                            والثالث : معناه لا يصدق أنه يحد إن زنا ، ويقطع إن سرق ، ويجلد إن شرب الخمر : لأنه لو تحقق أنه يقام عليه لامتنع منه ، ولم يقدم عليه .

                                                                                                                                            والرابع : أنه قاله مبالغة في الزجر عنها ، كما قال : من قتل عبده قتلناه ، ومن غل صدقته فإنا آخذوها منه وشطر ماله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية