الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا سرق إناء فيه خمر لم يقطع في الخمر ، وفي قطعه في الإناء وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقطع للتعليل الذي قدمناه : من أن سقوط القطع عن أحد المسروقين لا يوجب سقوطه عن الآخر .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يقطع : لأن الخمر يلزم إراقته ولا يجوز أن يقر في إنائه ، فصار ذلك شبهة في إخراجه من حرزه . ولو كان فيه بدل الخمر ماء نجس أو بول قطع فيه ، وإن لم يقطع في الماء النجس وفي البول : لأن استيفاء البول والماء النجس يجوز ، واستيفاء الخمر لا يجوز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية