فصل :
خوفا من تلفه فيه ، كما لا يحد الزاني في شدة حر ولا برد ، وكذلك ولا يقطع في حر شديد ولا برد شديد : لأن القطع فيه أشد خوفا ، وكذلك الحامل لا تقطع في حملها خوفا عليها وعلى حملها ، ولا في نفاسها خوفا عليها : لئلا يجتمع دم النفاس ودم القطع فيفضي إلى تلفها ، لا يقطع في مرض يرجى زواله . قد منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع جارية نفساء حتى ينقطع دمها